الشيخ محمد إسحاق الفياض
455
منهاج الصالحين
نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه من المصلحة ، وقيل ، تقسط عليه بالسوية ، وهذا القول هو الأظهر . ( مسألة 1379 ) : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد ، أو يعتبر الترتيب بينهم ، قيل بالثاني ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفيه اشكال ؟ والأول هو الأظهر . ( مسألة 1380 ) : إذا كان بعض افراد العاقلة عاجزاً عن الدية ، فهي على المتمكن منهم ، على أساس ما مر من أن وجوب الدية على العاقلة تكليف لا انها دين ، فإذا كان تكليفا سقط بالعجز . ( مسألة 1381 ) : لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختص الحاضر بالدية ، بل هي عليهما معاً . ( مسألة 1382 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت ، وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر ، واما إذا سرت ، فمن حين شروع الجرح في الاندمال . ( مسألة 1383 ) : لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل ، ومع الشك لا تجب . ( مسألة 1384 ) : القاتل عمداً وظلماً لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله ، وإذا لم يكن له وارث غيره ، فهي للإمام ( عليه السلام ) كسائر أمواله ، واما إذا كان شبه عمد ، أو خطأ محضاً ، فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه وهو الأظهر . ( مسألة 1385 ) : لا تضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة ، لان جناية العبد في